الخدمات
رخصة استغلال أماكن بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول
يبقى تسليم رخص استغلال أماكن بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول من الصنفين الأول و الثاني المتعلقة بالمؤسسات غير المصنفة، من اختصاص المدير العام للأمن الوطني، حيث يرسل الطلب إلى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي (حسب الاختصاص الترابي) من طرف السلطة المحلية قصد الدراسة، قبل إحالته من أجل إبداء الرأي، على اللجنة الجهوية المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.
بعد ذلك، يبعث الملف إلى المديرية العامة للأمن الوطني، من طرف وزارة الداخلية، التي تقوم باستدعاء اللجنة المركزية المختصة بالبت في طلبات الحصول على رخص استغلال أماكن بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة، حيث يتخذ المدير العام للأمن الوطني قرار المنح أو الرفض استنادا على رأي أعضاء اللجنة المذكورة.
رخصة تشغيل العنصر النسوي بمحلات بيع المشروبات الكحولية
يجب على مسيري محلات بيع المشروبات الكحولية الراغبين في تشغيل العنصر النسوي، إيداع الطلب من طرف مسير المحل، مرفقا بالوثائق اللازمة، لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، من أجل دراسته وتوجيهه إلى المصالح المركزية المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، التي تبث فيه، و ترخص للمصالح اللاممركزة إنجاز الرخص المطلوبة وتسليمها لمسير المؤسسة مقابل وصل.
رخص تعويض مسيري محلات بيع المشروبات الكحولية و تمديد صلاحيتها
يتم إيداع الطلب، لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، من طرف مسير المحل يحدد من خلاله هوية الشخص المقترح لتعويضه أثناء فترة غيابه مع التحديد الدقيق لهذه الفترة، حيث يتم إرسال الطلب إلى المصالح المركزية المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، التي تبت فيه، وتقوم بإخبار المصالح الخارجية بمآل الطلب، وحثها على ضرورة تبليغ مسير المؤسسة بقرار المديرية العامة.
شهادة العبور
تعتبر شهادة العبور من بين الوثائق الإدارية المنجزة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، حيث يجب على المغاربة والأجانب الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الإدلاء بطلب خطي يوضح فيه المدة المطلوبة وعنوان الإقامة، نسخة من وثيقة تتبث الهوية ) بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، بطاقة الإقامة (وكذا نسخة من الوكالة في حالة تسلمها من طرف شخص آخر.
يودع هذا الطلب لدى المصالح الأمنية اللاممركزة أو يتم إرساله إلى المديرية العامة للأمن الوطني عبر البريد أو عبر وزارة الخارجية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
يتم تسليم شهادة العبور بالنسبة للمغاربة والأجانب عن طريق المصالح اللاممركزة للاستعلامات العامة أو بواسطة البعثات الدبلوماسية أو القنصلية للمغرب ببلد الإقامة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
منصة إبلاغ
للتبليغ عن المحتويات الرقمية الإجرامية أوالعنيفة، أو تلك التي تتضمن تحريضا على المساس بسلامة الأفراد والجماعات، أو تنطوي على إشادة بالإرهاب أوالتحريض عليه، أو تمس بحقوق وحريات الأطفال. يرجى استعمال منصة التبليغ الرقمي
نظام البحث عن الأطفال المفقودين
يتعلق الأمر بتطبيق تم تطويره من قبل أطر مديرية العامة للأمن الوطني ، تروم العملية إشراك شبكات التواصل الاجتماعي عبر مؤسسة ميطا، من أجل البحث عن الأطفال المختفيين
نظام الإشعار أطلق عليه إسم (طفلي مختفي)؛
في إطار نظام (طفلي مختفي) تندرج حالات اختفاء القاصرين في مجملها ضمن الإطارات التالية :
أ- الاختطاف؛
ب- هروب القاصر؛
ج- ضياع القاصر.
الطرق والآليات.
على مستوى مديرية الأمن العمومي:
تم خلق وحدة متخصصة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني / مديرية الأمن العمومي، لمعالجة الإجراءات التي باشرها ضباط الشرطة التابعين لدوائر الشرطة والعاملين 24/24 ساعة 7 أيام في الأسبوع في إطار معالجة مسطرة التبليغ عن اختفاء قاصر عبر نظام طفلي مختفي، ومهمتها هي كالتالي:
- التحقق من مطابقة المعلومات المسجلة في التصريح مع الملف الذي تم مسحه ضوئيا من طرف دائرة الشرطة المعنية؛
- تقويم وتصحيح المعطيات وإعادة إرسالها للمركز المعني؛
- مصادقة المحتوى بعد التحقق من صحة المعلومات ومطابقة البيانات المقدمة؛
الوثائق المطلوبة من أجل التصريح باختفاء قاصر
- تقديم وثيقة الهوية (البطاقة الوطنية للتعريف – جواز السفر...) من طرف صاحب التصريح (الأب – الأم أو الوصي الشرعي)؛
- تقديم صورة حديثة للقاصر المختفي؛
للإشارة يتم تضمين الموافقة الصريحة للمصرح فيما يتعلق بالنشر من عدمه و مع أو بدون صورة.
إذن تجاوز مسافة 50 كلم المسلم لفائدة سيارات الأجرة من الصنف الأول
يمكن كراء سيارات الأجرة من الصنف الأول كلا أو بعضا لمسافة عشرين (20) كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المحدد لاستغلالها
وإذا بوشر كراء سيارات الأجرة من الصنف الأول كليا، أمكنها السير في مسافة خمسين (50) كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المذكور، كما يمكن تجاوز مسافة خمسين (50) كيلومترا المذكورة بشرط أن تتوفر على إذن خاص تسلمه مصالح الشرطة بالمركز المحدد لهذه السيارات، وذلك على مستوى مراكز الشرطة المكلفة بمراقبة وتنقيط سيارات الأجرة، ويصح العمل بالإذن الممنوح لمدة لا تتجاوز خمسة (05) أيام ولحمولة معينة
يمكن عند الاقتضاء تجديده لمدة لا تتجاوز خمسة (05) أيام من طرف مصالح الشرطة الموجودة بدائرتها الناقلة عند انتهاء مدة صلاحية الإذن المسلم سابقا. في حالة وقوع عطب، يمكن منح أجل إضافي، ويجب على سيارة الأجرة في هذه الحالة أن تعود إلى مركزها بمجرد ما يتم إصلاحها وعلى أقرب طريق. ويمنع على سيارات الأجرة من الصنف الأول نقل أية حمولة غير الحمولة المخولة في الإذن الأولي
ويتم قبل تسليم إذن تجاوز مسافة 50 كلم المسلم لفائدة سيارات الأجرة من الصنف الأول، قيام مصالح الشرطة بالمراقبة والتنقيط والتأكد مما يلي:
- سلامة الوضعية القانونية والإدارية للمركبة:
- شهادة تسجيل السيارة، بوليصة التأمين، شهادة الفحص التقني، رخصة سيارة الأجرة (المأذونية) ؛
- قرار عاملي للسير والجولان الخاص بسيارة الأجرة؛
- قرار تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة والعقد النموذجي (في حالة تفويض الاستغلال للغير).
- السلامة التقنية والميكانيكية للسيارة:
- مطابقة لون دهان هيكل السيارة للون الذي تم تحديده لنقطة انطلاقه بقرار عاملي معمول به، وحاملة للمواصفات المذكورة بالقرار (الرقم الترتيبي، قطر الدائرة الحاملة لعبارة "طاكسي" ولونها، العلبة المتوارية السطوح المضيئة ليلا) وكل التجهيزات الخاصة بسيارة الأجرة طبقا للقانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق ومنها التوفر على علبة الإسعافات الأولية؛
- النظافة الداخلية والخارجية للسيارة وكذا سلامة نوافذها وزجاجها الأمامي والخلفي والمرايا والأضواء من الكسر أو العطب مع منع استعمال كل مواد، كيف ما كان نوعها، أو وسائل تحجب الرؤية أو تلون زجاج سيارة الأجرة؛
- حالة العجلات والفرامل، انبعاث الغاز، جهاز إطفاء الحريق، مثلث الإشعار بالعطب، عجلة الاحتياط ولوازم تغييرها.
- الوضعية القانونية للسائق:
- التوفر على رخصة السياقة؛
- التوفر على رخصة الثقة والاشتغال بالمنطقة المرخصة له؛
- التوفر على بطاقة السائق المهني؛
- صلاحية شهادة الفحص الطبي الخاص به؛
مطابقة الهندام والمظهر للشروط المنصوص عليها بالقرار العاملي المعمول به