رخصة تشغيل العنصر النسوي بمحلات بيع المشروبات الكحولية
رخصة تشغيل العنصر النسوي بمحلات بيع المشروبات الكحولية
يجب على مسيري محلات بيع المشروبات الكحولية الراغبين في تشغيل العنصر النسوي، إيداع الطلب من طرف مسير المحل، مرفقا بالوثائق اللازمة، لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، من أجل دراسته وتوجيهه إلى المصالح المركزية المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، التي تبث فيه، و ترخص للمصالح اللاممركزة إنجاز الرخص المطلوبة وتسليمها لمسير المؤسسة مقابل وصل.